الظهير الشريف رقم 1.00.201 بتنفيذ القانون رقم 05.00 بشأن النظام
الأساسي للتعليم الأولي:
الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 2001/07/19 الصفحة 1892
مرسوم رقم 2.00.1014 صادر في 29 من ربيع الأول
1422(22 يونيو2001)
بتطبيق القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي
للتعليم الأولي
الوزير الأول؛
بناء على القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي
للتعليم الأولي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.201 بتاريخ 15 من صفر
1421(19ماي2000)؛
وعلى القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر
1421 (19ماي2000)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد
بتاريخ 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001)؛
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تودع مقابل وصل طلبات الترخيص لفتح مؤسسات التعليم
الأولي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، المقدمة من لدن الأشخاص الذاتيين أو
المعنويين غير الدولة لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
التي توجد المؤسسة داخل نفوذها الترابي.
المادة الثانية
يتم إرفاق طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة
الأولى أعلاه، بملف يتضمن الوثائق التالية:
- تصميم
لبناية المؤسسة يبين استعمالها كمؤسسة للتعليم الأولي مصحوبا برخصة البناء أو
بشهادة المطابقة؛
- نسخة
مصادق عليها من شهادة ملكية البناية أو عقد كرائها؛
- بيان مفصل لمختلف مرافق المؤسسة يحدد عدد
الحجرات والفصول الدراسية والطاقة الاستيعابية لكل حجرة؛
- لائحة التجهيزات والمعينات التربوية اللازم
توفيرها؛
- خطة الأنشطة التربوية والتنظيمية والكتب
المقترح استعمالها
إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها أعلاه، يتعين
إرفاق الطلبات بنسخة من السجل العدلي وبنسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف
الوطنية وبنسخة من عقد الولادة بالنسبة للشخص الذاتي أو بنسخة مصادق عليها من
القانون الأساسي للجمعية أو المؤسسة عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي.
ويمكن عند الضرورة، تغيير أو تتميم لائحة الوثائق المنصوص
عليها في هذه المادة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة الثالثة
تسلم رخصة فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على
مؤسسات التعليم الأولي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية،
بعد الحصول على موافقة اللجنة التقنية المعتمدة لهذا الغرض من طرف هذا الأخير
للتأكد في عين المكان من مدى مطابقة حالة البناية والتجهيزات مع الوثائق المدعمة
للطلب.
المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 13 من
القانون رقم 05.00 المشار إليه أعلاه، يتعين على المدير المرشح لتسيير مؤسسة
للتعليم الأولي أن يكون حاصلا على الأقل على باكالوريا التعليم الثانوي أو ما
يعادلها.
وتطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 14 من
القانون رقم 05.00 المشار إليه أعلاه، يجب على المربي بمؤسسات التعليم الأولي أن
يكون حاصلا على الأقل على باكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها.
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم05.00
المشار إليه أعلاه، يجب على العاملين بمؤسسات التعليم الأولي المشاركة بصفة مستمرة
في دوريات التأطير والتكوين الأساسي والتكوين المستمر المنظمة من لدن الأكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
المادة الخامسة
استثناء من أحكام الفقرتين الأخيرتين للمادتين 13
و14 من القانون رقم 05.00 المشار إليه أعلاه، يخضع الأشخاص غير المغاربة المرشحين
لتقلد مهام مدير أو مرب بمؤسسة للتعليم الأولي لنفس الشروط المطلوبة في الأشخاص
المغاربة.
المادة السادسة
يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية
الوطنية الوثائق الواجب أن يدلي بها المديرون والمربون المغاربة أو غير المغاربة
العاملون بمؤسسات التعليم الأولي للتأكد من مدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها في
المادتين 13 و14 من القانون رقم 05.00 المشار إليه أعلاه.
المادة السابعة
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 05.00
السالف الذكر، يجب أن تخضع مؤسسات التعليم الأولي للالتزامات التربوية التي يحددها
قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بناء على اقتراح من
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
المادة الثامنة
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم05.00
المشار إليه أعلاه، يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تودع لدى المصالح الإقليمية
للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد الاطلاع، نسخا من الإعلانات
المتعلقة بهذه المؤسسات قبل نشرها.
المادة التاسعة
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 05.00
السالف الذكر، يمكن للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أن تضع مجانا رهن
إشارة مؤسسات التعليم الأولي وذلك في حدود الاعتمادات والإمكانيات المتوفرة، محلات
ملائمة لهذا النوع من التعليم لمدة محددة وقابلة للتجديد أو أطرا تربوية تتكفل
بتأدية أجورهم أو هما معا.
وتستفيد مؤسسات التعليم الأولي من هذه الامتيازات
على أساس استيفاء الشروط التالية:
- من
العدد الإجمالي للأطفال داخل المنطقة التي تشكل رافدا لمدرسة ابتدائية واحدة كما
هو محدد في الخريطة الرسمية؛
- المساهمة
قدر الإمكان في برنامج محاربة الأمية؛
- التوفر
على هيئة قارة للمربين؛
- تطبيق
رسوم التمرس المحددة في دفتر التحملات المقترح من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين المعنية؛
- ضمان
تسجيل الأطفال المعوزين مجانا وذلك في حدود 10% على الأقل من العدد الإجمالي
للتلاميذ المسجلين بالمؤسسة.
المادة العاشرة
يتم تمتيع مؤسسات التعليم الأولي من الامتيازات
المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 05.00 السالف الذكر بمقتضى اتفاقية بين
الأكاديمية المعنية والمؤسسة المستفيدة تحدد فيها مدد وكيفيات الاستفادة من هذه
الامتيازات وطرق سحبها إن اقتضى الحال، وترفق هذه الاتفاقية بدفتر تحملات يتم
إعداده من طرف الأكاديمية يحدد واجبات والتزامات المؤسسة المعنية.
المادة الحادية عشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية.
وحرر بالرباط في29 من ربيع الأول 1422(22 يونيو2001).
الإمضاء: عبد الرحمان يوسفي
وقعه بالعطف
وزير التربية الوطنية
الإمضاء: عبد الله ساعف






